اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 200
صفوان عن سالم ابي
الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال : لا
يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
فهذا الخبر محمول على انه إذا كان
المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به ، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له
حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر ، والذي يدل على ذلك ما
قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.
(٧٠٢) ٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل
يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : لا بأس.
(٧٠٣) ٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من
المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.
(٧٠٤) ١٠ ـ محمد بن أحمد العلوي عن
العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال
: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
(٧٠٥)١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابي علي ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن
عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال : لا بأس.