responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 199

وامتك وقد ارضعتك ، وامتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم من مشتر ، وامتك ولها زوج وهي تحته.

(٦٩٧) ٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

(٦٩٨) ٤ ـ عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال : قد منعني ابي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

(٦٩٩) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.

(٧٠٠) ٦ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها

(٧٠١) ٧ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن


(٦٩٧) الكافي ج ٢ ص ٥٠

(٦٩٨) الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٢

(٦٩٩) الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥

(٧٠٠) (٧٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست