responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 198

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

قال الشيخ رحمه‌الله : (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن).

يدل على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم )[١]ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا له وطئ ما اراد منهن.

(٦٩٥) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تحرم من الاماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا امتك ولها زوج ، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ( ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة ) [٢]ولا امتك ولك فيها شريك.

(٦٩٦) ٢ ـ وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : امتك امها امتك ، وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاعة ، وامتك وهي خالتك من الرضاعة ، وامتك وهي اختك من الرضاعة ،


[١] سورة المؤمنون الاية : ٥

[٢] ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.

(٦٩٥) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست