responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 197

(٦٩١) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سئل أبو ابراهيم عليه‌السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.

(٦٩٢) ٥١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

(٦٩٣) ٥٢ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه‌السلام قال : ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) [١]والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.

قد مضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.

(٦٩٤) ٥٣ ـ الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.


[١] سورة النور الاية : ٤

(٦٩١) الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨

(٦٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٥

(٦٩٤) الكافي ج ٢ ص ١٣٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست