responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 193

(٦٧٣) ٣٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما.

(٦٧٤) ٣٣ ـ الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.

(٦٧٥) ٣٤ ـ عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.

(٦٧٦) ٣٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(٦٧٧) ٣٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال : إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر كملا.

(٦٧٨) ٣٧ ـ عنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.


(٦٧٣) (٦٧٤) (٦٧٥) الكافي ج ٢ ص ١٣٠

(٦٧٦) (٦٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ والثاني ذيل حديث

(٦٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠

(٢٥ التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست