اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 192
(٦٧٠) ٢٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي
عن الحسن بن يوسف عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل
إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو
قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته
فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قال : انه لم يره قيل
له اقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج
مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ، ولو
قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم فلا بد
من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
(٦٧١)٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن
ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
(٦٧٢) ٣١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن
ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال : يرد
إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.