responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 189

(٦٥٥) ١٤ ـ وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يلاعن الحرة قال : نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.

ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٥٦) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

(٦٥٧) ١٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الامة فيقذفها قال : يلاعنها.

(٦٥٨) ١٧ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك ، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه ، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فانه لا يثبت ايضا بينهما لعان.

فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر ، والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه :

(٦٥٩) ١٨ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن ابي يعفور


(٦٥٥) (٦٥٦) (٦٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤

(٦٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٤

(٦٥٩) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ مسندا عن ابي عبد الله عليه‌السلام

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست