responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 188

(٦٥١) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

(٦٥٢) ١١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد وبين الامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

(٦٥٣) ١٢ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.

فهذا الحديث يحتمل شيئين احدهما : انه لا يلاعن الرجل الامة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية ، وانما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة ، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.

والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٦٥٤) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ،


(٦٥١) (٦٥٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٠

(٦٥٣) (٦٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست