اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 187
(٦٤٩) ٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على
امرأته قال : يلاعنها وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وان لاعنها
فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات
بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان اقرت رجمت ، وإن
أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة
ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله
يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه ، فان سماه احد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
(٦٥٠) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف الرجل امراته فانه لا
يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف
امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه قبل
الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، وقال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو
مملوك قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من
ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما
المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس
له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون ميراثه لاخواله ، فان لم
يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.
قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر يدل على
ان اللعان يقع بين المملوك والحرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٦٥٠) الاستبصار ج
٣ ص ٣٧٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 187