اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 185
عليهالسلام
ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما
كان يصنع؟ قال : فاعرض عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله
فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند
الله عزوجل بالحكم فيها ، فارسل رسول الله صلىاللهعليهوآله
إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال : له
انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها ، فاحضرها زوجها
فأوقفها رسول الله صلىاللهعليهوآله
ثم قال. للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد
، قال ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال : له اشهد الخامسة ان
لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فامر به فنحي ثم قال : للمرأة اشهدي
اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ، ثم قال : لها
امسكي فوعظها ثم قال : لها اتقي الله ان غضب الله شديد ، ثم قال : لها اشهدي
الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت قال
: ففرق بينهما وقال : لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.
(٦٤٥) ٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم
عن احدهما عليهالسلام قال : لا
يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
(٦٤٦) ٥ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن ابي
نصر البزنطي عن عبد