responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 182

أتتهمها؟ قال فقلت : اما تهمة ظاهرة فلاقال : فيتهمها اهلك؟ فقلت : اما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.

(٦٣٥) ٥٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه منها فساد فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

(٦٣٦) ٦٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تتهم؟ قال : اتهم رجلين قال : أيت بهما فجاء بهما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ، ولو ان انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.

(٦٣٧) ٦١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض اصحابنا على يدي إلى ابي جعفر


(٦٣٥) الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

(٦٣٦) الكافي ج ٢ ص ٥٥

(٦٣٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست