responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 181

عليه‌السلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه‌السلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به ، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار

(٦٣٢) ٥٦ ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه‌السلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ،

ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.

(٦٣٣) ٥٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد.

(٦٣٤) ٥٨ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال : وسألت ابا الحسن عليه‌السلام فقال :


(٦٣٢) الاستبصار ج ٣ ص (٣٦٧)

(٦٣٣) (٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٦ الكافي ج ٢ ص ٥٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست