responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 180

انفق عليها من مالك مادمت حيا ، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.

(٦٢٩) ٥٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

(٦٣٠) ٥٤ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل من اصحابنا عن عبد الحميد بن اسماعيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

(٦٣١) ٥٥ ـ فاما ما رواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب


(٦٢٩) (٦٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ بزيادة فيه في آخر الاول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠

(٦٣١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست