responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 179

عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال : أقربتها؟ قال نعم قال : اعتق ما في بطنها قال : يارسول الله وبما استحق العتق؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

(٦٢٦) ٥٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.

(٦٢٧) ٥١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا انه لا ينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد ، فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

(٦٢٨) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن


(٦٢٦) الكافي ج ٢ ص ٥٤

(٦٢٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤

(٦٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٤ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست