responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 178

فاما الذي يدل على ان التنزه عن وطئها أفضل ، وإن كان فيما دون الفرج ما رواه :

(٦٢٣) ٤٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة قال : فجعلت اهابه قال : فقال لي : يا عبد الله سل قال : قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي : اظن انك اردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت : أجل جعلت فداك قال : واظنك اردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت : لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك قال : فقال له رجل : جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به قال : قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم اقبل علي فقال : الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

(٦٢٤) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟ فقال : أعزل عنها ام لا؟ فقلت : أجبني في الوجهين فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.

(٦٢٥) ٤٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني


(٦٢٣) الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٦٣

(٦٢٤) (٦٢٥) الكافي ج ٢ ص ٥٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست