اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 178
فاما الذي يدل على ان التنزه عن وطئها
أفضل ، وإن كان فيما دون الفرج ما رواه :
(٦٢٣) ٤٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد
قال : دخلت على ابي عبد الله عليهالسلام
بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة قال : فجعلت اهابه قال : فقال لي : يا عبد الله سل
قال : قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي : اظن انك اردت أن
تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت : أجل جعلت فداك قال : واظنك اردت ان تفخذ
لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت : لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس
بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك قال : فقال له رجل : جعلت فداك
قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به قال : قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟
قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم اقبل علي فقال : الرجل يأتي
جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم
أن يأتي الجارية التي قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
(٦٢٤)٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال : سألت
ابا الحسن عليهالسلام عن رجل
اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت فما تقول فيه؟
فقال : أعزل عنها ام لا؟ فقلت : أجبني في الوجهين فقال : إن كان عزل عنها فليتق
الله ولا يعود ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه
ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.
(٦٢٥) ٤٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن النوفلي عن السكوني