اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 177
عليها؟ قال : لا.
(٦٢٠) ٤٤ ـ فاما ما رواه الصفار عن محمد
بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى
أيطأها؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج؟ قال : لا يقربها.
قوله عليهالسلام
: لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر ، والذي
يكشف ايضا عن ذلك ما رواه :
(٦٢١)٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام
: الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها
الاستبراء ايضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها.
وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر
وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.
(٦٢٢) ٤٦ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن
رفاعة بن موسى قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام
قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها
النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه
الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فان كان حمل فما لي منها ان
اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام ، فإذا
جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.