اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 176
(٦١٥) ٣٩ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن
الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : نادى منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله
في الناس يوم اوطاس : أن استبرؤا سباياكم بحيضة.
وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا
يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج ، وان
اجتنب ذلك ايضا كان افضل ،
(٦١٦) ٤٠ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا[١]عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الامة الحبلى يشتريها
الرجل قال : سئل عن ذلك ابي فقال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها
نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
(٦١٧)٤١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.
(٦١٨) ٤٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر عليهالسلام
: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري
الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال : امرها شديد إذا كان
مثلها تعلق فليستبرئها.
(٦١٩) ٤٣ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة عن
ابان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع
[١] في الكافي جميعا
عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة