responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 175

عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.

(٦١١) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان عن عثمان عن زرارة قال : سألته يعني ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر ،

ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٦١٢) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير[١]عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها؟ قال : لا بأس.

(٦١٣) ٣٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

(٦١٤) ٣٨ ـ وروى أبو العباس البقباق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كان[٢]له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس.

والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.


[١] في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهر

[٢] في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.

(٦١٢) (٦١٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١

(٦١٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست