responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 174

(٦٠٦) ٣٠ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.

(٦٠٧) ٣١ ـ روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.

(٦٠٨) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب[١]عن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

(٦٠٩) ٣٣ ـ ابن بكير عن زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليه‌السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.

(٦١٠) ٣٤ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد


[١] في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.

(٦٠٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠

(٦٠٧) (٦٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠

(٦٠٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست