اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 173
استبراؤها ، وما
قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض ، وقد قدمنا انه إذا وثق بالذي يبيعها فليس
عليها استبراء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٦٠٢) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن
ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليهالسلام
قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(٦٠٣) ٢٧ ـ علي بن اسماعيل عن ابن ابي
عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن
ياتيها ، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
(٦٠٤) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان
أمنته فمسها.
والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال ، روى
ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها ، وأيضا فقد روى :
(٦٠٥)٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من
استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا
يقرب فرجها.
ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك
كافيا في استبرائها.
(٦٠٢)(٦٠٣) الاستبصار
ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩