اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 171
(٥٩٤) ١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم ، وعن
ادنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان
جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان
، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان.
ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض
ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك :
(٥٩٥) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل
فليس عليها عدة وليطأها ان شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال :
وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.
(٥٩٦)٢٠ ـ وعنه عن القاسم عن ابان عن
منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة.
(٥٩٧) ٢١ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة بن
ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ
الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال في رجل اشترى جارية
ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال : كان نوله[١]أن
يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.