responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 17

العتق والصدقه من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.

(٥٢) ٢٧ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه.

وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.

(٥٣) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امراته خمس مرات أو اكثر قال : قال علي عليه‌السلام : مكان كل مرة كفارة ، قال : وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟ قال : لا ، وقال : وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال : نعم ، قيل فان : ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وان صام فاصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.

ولا تنافي هذه الرواية ما رواه :

(٥٤) ٢٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن الاحول عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم.

لان هذه الرواية نحملها على الاستحباب وان كان يجوز له ان يبني على الصوم


(٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ وص ٢٦٤ وص ٢٦٧ متفرقا الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه من السوال الثاني الخ

(٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٨

((٣) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست