اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 169
(٥٨٨) ١٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد
الله عليهالسلام وذكر مثله
الا انه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله
: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٥٨٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي
الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد
الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده
الجارية لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله
: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٥٩٠) ١٤ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في
طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة
الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من
المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
(٥٩١)١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : قضى
علي عليهالسلام في ثلاثة
وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم
فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها
شيئا إلا ما قضى علي عليهالسلام.
(٥٨٨)(٥٨٩) الاستبصار
ج ٣ ص (٣٦٨) واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٦
(٥٩٠)(٥٩١)
الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٢
(٢٢ التهذيب ج ٨)
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 169