responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 169

(٥٨٨) ١٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله الا انه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(٥٨٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(٥٩٠) ١٤ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

(٥٩١) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للآخرين فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه‌السلام.


(٥٨٨) (٥٨٩) الاستبصار ج ٣ ص (٣٦٨) واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٦

(٥٩٠) (٥٩١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٢

(٢٢ التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست