اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 168
اشهر فهو للاول.
(٥٨٤) ٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام
في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فان جاءت
بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.
(٥٨٥) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن
عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(٥٨٦) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية
يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها ، وإن
وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.
(٥٨٧)١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : سمعته
وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع
يستغفر الله ولا يعد ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني
من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد
الله عليهالسلام : الولد
للفراش وللعاهر الحجر.