responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 165

عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار

وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج ، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.

(٥٧٢) ١٧١ ـ روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.

قال الشيخ رحمه‌الله (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة واربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك ما رواه :

(٥٧٣) ١٧٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

(٥٧٤) ١٧٣ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.

(٥٧٥) ١٧٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.


(٥٧٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦

(٥٧٣) (٥٧٤) الكافي ج ٢ ص ٤٥

(٥٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ الكافي ج ٢ ص ١١١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست