اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 162
ابي جعفر عليهالسلام انه قال في الغائب إذا طلق امرأته : فانها
تعتد من اليوم الذي طلقها.
(٥٦١)١٦٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
جعفر عليهالسلام : إذا طلق
الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد
انقضت عدتها.
قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم انما
يجوز لها إذا قام لها البينة على انه طلقها في يوم بعينه ، فان لم تقم البينة على
اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها ، يدل على ذلك ما رواه :
(٥٦٢) ١٦١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو
غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل على انها طلقت في يوم
معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(٥٦٣) ١٦٢ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن
سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟
قال : إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت
وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
(٥٦٤) ١٦٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا