responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 159

( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )[١]لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

(٥٥٠) ١٤٩ ـ عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم وتحج إن شاءت.

(٥٥١) ١٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن أبان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة[٢]وتحج وان كانت في عدتها.

(٥٥٢) ١٥١ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت : ارأيت أن ارادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.

(٥٥٣) ١٥٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن


[١] سورة الطلاق الاية : ١

[٢] الغسلة : بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.

(٥٥٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيل

(٥٥١) الكافي ج ٢ ص ١١٦

(٥٥٢) (٥٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست