اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 157
التي يتوفى عنها
زوجها قال : شهر ونصف.
فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه
ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة ، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر
ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها ، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما
قدمناه من الاخبار.
فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها
فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.
(٥٤٤)١٤٣ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى
عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى
عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد اربعة اشهر وعشرا فإذا انقضت ايامها وهو
حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت
عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من
النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
(٥٤٥) ١٤٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن
ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع
بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرا قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج
فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك
يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر ، والامة المطلقة عليها
نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
(٥٤٦) ١٤٥ ـ فاما ما رواه الصفار عن
الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه
علي بن يقطين عن