اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 156
(٥٤٠)١٣٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : يكون الرجل تحته السرية
فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها
مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.
(٥٤١) ١٤٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اعتق وليدته عند
الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته
عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة
قروء.
فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق
المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :
(٥٤٢) ١٤١ ـ الحسن بن محبوب عن داود
الرقي عن ابي عبد الله عليهالسلام
في المدبرة إذا مات مولاها : ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان
سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال
فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
فاما ما رواه :
(٥٤٣) ١٤٢ ـ محمد بن الحسن بن الصفار عن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن عدة الامة