اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 153
الاخبار ، وأيضا فقد
روى :
(٥٢٩) ١٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه
جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات
عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد
(٥٣٠) ١٢٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن الامة
إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن
عليا عليهالسلام قال في
أمهات الاولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.
(٥٣١)١٣٠ ـ الحسن بن محبوب عن وهب بن
عبد ربه عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم ان الرجل مات
فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها
بالملك بغير نكاح.
(٥٣٢) ١٣١ ـ على بن الحسن عن أحمد ومحمد
ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.