responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 152

(٥٢٦) ١٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى :

(٥٢٧) ١٢٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.

(٥٢٨) ١٢٧ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.

فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك ، والثانى : أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله ، فإذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.

والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة ، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام ،

يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة ، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من


(٥٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠

(٥٢٧) (٥٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست