responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 15

عبد الرحمن بن ابي نجران قال : سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قال الرجل لامراته انت على كظهر امي لزمه الظهار قال : لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والكفارة عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصيام اطعم ستين مسكينا ، فان لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى ان يخرج منه ، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي عليه).

(٤٨) ٢٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله ظاهرت من امرأتي فقال : اذهب فاعتق رقبة فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين قال : لا اقوى ، قال : فاذهب فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي ، قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انا أتصدق عنك بها فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها[١]احدا احوج إليه مني ومن عيالي قال : فاذهب وكل واطعم عيالك.

(٤٩) ٢٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر امه قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزى عنه


[١] اللابة : هي الحرة بالفتح والتشديد وهى ارض ذات احجار سود ، والضمير راجع إلى المدينة المشرفة إذ هي بين حرتين عظيمتين ، والمقصود ما احاطت به الحرتان.

(٤٨) الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤

(٤٩) الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست