اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 146
المتوفى عنها زوجها
ولم يدخل بها قال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث
وعدتها اربعة اشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث
وعليها العدة.
(٥٠٥)١٠٤ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها
الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم
يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
(٥٠٦) ١٠٥ ـ وعنه عن القاسم بن عروة عن
ابن بكير عن زرارة مثله.
(٥٠٧) ١٠٦ ـ وعنه عن القاسم عن علي عن
ابي بصير نحوه.
(٥٠٨) ١٠٧ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن
ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل
ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى
عنها زوجها ، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم
وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه :
(٥٠٩) ١٠٨ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج
قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا
مهر لها.