responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 144

(٤٩٧) ٩٦ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن ابنصر عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.

(٤٩٨) ٩٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : امسك عن هذا.

فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال : لا عدة عليها بل قال : امسك عن هذا ، ولا يمتنع ان يقول عليه‌السلام : ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة ، ولو كان فيه تصريح بأن لاعدة عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل عليه ، والذي يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(٤٩٩) ٩٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

(٥٠٠) ٩٩ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

(٥٠١) ١٠٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله


(٤٩٧) (٤٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩

(٤٩٩) (٥٠٠) (٥٠١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست