responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 142

عليه‌السلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه‌السلام : البائنة.

(٤٩٢) ٩١ ـ وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته قال : يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

(٤٩٣) ٩٢ ـ ورورى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال : في قول الله عزوجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.

(٤٩٤) ٩٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.

قال الشيخ رحمه‌الله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل على ذلك قوله تعالى : (الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن


(٤٩٣) (٤٩٤) الكافي ج ٢ ص ١١٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست