responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 140

محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في قول الله عزوجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال : كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟ : أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه‌السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.

(٤٨٦) ٨٥ ـ صفوان بن يحيى عن عبد الله عن ابي بصير قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : الخمار وشبهه.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن الحديثان الاولان من ان المتعة تكون بعد انقضاء العدة فانه محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا ، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير انه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا إستحبابا.

فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على ان متعة المدخول بها مستحبة ما رواه :

(٤٨٧) ٨٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟


(٤٨٦) (٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ مرسلا

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست