responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 138

عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وان دخل بهما.

(٤٨٠) ٧٩ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز[١]جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

(٤٨١) ٨٠ ـ فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.

فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى : (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى : (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر

وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال : تجب العدة على هؤلاء كلهن ، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل.

والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.

(٤٨٢) ٨١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل


[١] في الكافي : والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان

* (٤٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥

(٤٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ وفيه صدر الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست