responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 137

مسكان عن أبي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.

(٤٧٦) ٧٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها.

(٤٧٧) ٧٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

قال الشيخ رحمه‌الله (ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين ، وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).

(٤٧٨) ٧٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

(٤٧٩) ٧٨ ـ وعنه عن محمد[١]بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابيه


[١] هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم وقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيم

(٤٧٦) (٤٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٢٤

(٤٧٨) (٤٧٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ٢ ص ١٠٥ بسند آخر في الثاني في الكافي

((١٨) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست