اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 133
وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها
رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا
ما رواه :
(٤٥٩) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على
زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
(٤٦٠) ٥٩ ـ وعنه عن حميد عن ابن سماعة
عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على
السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا
(٤٦١) ٦٠ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى
أو نفقة؟ قال : نعم.
فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن
يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.
(٤٦٢)٦١ ـ يدل على ذلك ما رواه أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة
والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لاقال : فلا.
فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على
كل حال.
(٤٦٣) ٦٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن
(٤٥٩)(٤٦٠)
الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ١١٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٤
(٤٦١)(٤٦٢)
الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٢ بتفاوت في السنة