responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 132

يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : اذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.

(٤٥٦) ٥٥ ـ وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.

وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع الاحوال.

(٤٥٧) ٥٦ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه‌السلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها.

(٤٥٨) ٥٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت : أليس الله يقول : (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.


(٤٥٦) الكافي ج ٢ ص ١١٠

(٤٥٧) الكافي ج ٢ ص ١٠٨

(٤٥٨) الكافي ج ٢ ص ١٠٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست