responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 13

الذي يقول أنت علي كظهر امي ان قربتك.

(٤١) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال انت علي كظهر امي ولا يقول انت علي كظهر امي ان قربتك.

فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع ، وقد روى انه إذا كان مشروطا لا يقع ، روى ذلك :

(٤٢) ١٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر امي ان فعلت كذا وكذا فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد.

(٤٣) ١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام اني قلت لامرأتي انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي : ليس عليك شئ ، فقلت اني قوي على ان اكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : اني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

(٤٤) ١٩ ـ وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.


(٤١) (٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠ واخرج الثاني الكليني الكافي ج ٢ ص ١٢٨

(٤٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤

(٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست