responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 128

فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه ، وايضا فقدروى :

(٤٤٠) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن جميل عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

(٤٤١) ٤٠ ـ وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.

(٤٤٢) ٤١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها أن تضع حملها.

(٤٤٣) ٤٢ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال : كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.

ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.


(٤٤٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخر

(٤٤١) الكافي ج ٢ ص ١٠٤

(٤٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤

(٤٤٣) الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست