اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 127
لم يكن ذلك في ظاهره
حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.
(٤٣٧) ٣٦ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر
من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على
رجعتها قال : هو املك بها ما لم تحل لها الصلاة.
(٤٣٨) ٣٧ ـ سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة
بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه ايضا من
التقية ، وكان شيخنا رحمهالله
يجمع بين هذه الاخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وان طلقها
في اوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار وهذا وجه غير أن الاولى ما قدمناه.
(٤٣٩) ٣٨ ـ علي بن الحسن عن جعفر بن
محمد بن حكيم عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام
قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها أو بالشهور ان سبقت إليها ، فان
اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم
المستحاضة دم اصفر بارد ،
قال الشيخ رحمهالله
: (وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة وحلت للازواج).
يدل على ذلك قوله تعالى : (وأولات
الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن )[١]