responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 124

عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : اني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه‌السلام قال : قلت وما قال فيها علي عليه‌السلام؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

(٤٣٠) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال : إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها.

(٤٣١) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابه اظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم.

قال محمد بن الحسن : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها ، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان تغتسل ، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل ، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن


(٤٣٠) (٤٣١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست