اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 123
(٤٢٤)٢٣ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن
ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جفر عليهالسلام
قال : القرء ما بين الحيضتين.
(٤٢٥) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الاقراء هي الاطهار.
والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها
تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ، ما رواه :
(٤٢٦) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له اصلحك الله رجل طلق
امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد
انقضت عدتها وحلت للازواج ، قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليهالسلام انه قال : هو املك برجعتها ما لم تغتسل
من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.
(٤٢٧) ٢٦ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له رجل طلق امرأته قال : هو
احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
(٤٢٨) ٢٧ ـ وبهذا الاسناد عن صفوان عن
ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام
قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
(٤٢٩) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن حميد عن
الحسن بن سماعة عن صفوان