responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 123

(٤٢٤) ٢٣ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جفر عليه‌السلام قال : القرء ما بين الحيضتين.

(٤٢٥) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الاقراء هي الاطهار.

والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ، ما رواه :

(٤٢٦) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام انه قال : هو املك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.

(٤٢٧) ٢٦ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته قال : هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

(٤٢٨) ٢٧ ـ وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

(٤٢٩) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان


(٤٢٤) (٤٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧

(٤٢٦) (٤٢٧) (٤٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست