responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 122

ابي عبد الله عليه‌السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اكثر من ذلك قال : فقال : مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.

(٤٢٠) ١٩ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.

(٤٢١) ٢٠ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٤٢٢) ٢١ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.

والمرأة تبين من الرجل عند اول قطرة تراه من الدم الثالث ، والذي يدل على ذلك قوله تعالى : (ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء ، والذي يدل على ان الاقراء هي الاطهار ما رواه :

(٤٢٣) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : القرء ما بين الحيضتين.


(٤٢٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الكافي ج ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الاخرين

(٤٢١) (٤٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١١

(٤٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست