responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 121

عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد؟ فقال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.

(٤١٦) ١٥ ـ فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض.

فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.

وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.

(٤١٧) ١٦ ـ روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين فقال : تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاءت.

(٤١٨) ١٧ ـ وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال : تنتظر قدر اقرائها أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها.

(٤١٩) ١٨ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن


(٤١٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ١١١

(٤١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢

(٤١٨) الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ بتفاوت

(٤١٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٦

((١٦) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست