اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 12
الا على الحنث ، فإذا
حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
(٣٨) ١٣ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن أحمد عن عبد الله ابن محمد قال : قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا
تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار ، وانما
جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ
الذى حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليهالسلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث ،
قيل له : المراد بالحنث في هذين
الحديثين ليس هو نقض اليمين ، وانما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط ، فإذا حصل
الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه ، والذي يدل على ذلك :
(٣٩)١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى
عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الظهار ظهاران فاحدهما أن يقول :
أنت على كظهر امي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر
امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
(٤٠) ١٥ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان عن
ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الظهار على ضربين أحدهما : الكفارة
فيه قبل المواقعة والاخر : بعد المواقعة ، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول
أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو
(٣٨)(٣٩) الاستبصار
ج ٣ ص ٢٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨